تكشف وثائق رسمية حصلت عليها جهات إعلامية عراقية، عن تحقيقات تجريها كلّ من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ومحكمة تحقيق الكرخ في بغداد، بشأن شكوى تتّهم المدعو (ريان سالم صادق الكلداني) الأمين العام لـميليشيا “حركة بابليون” الإرهابية المنضوية تحت راية ميليشيات الحشد الشعبي، بتقديم شهادة تخرّج مزورة وغير صحيحة وكذلك صحة صدور مزورة.
الوثائق الصادرة في أواخر عام 2020، تظهر تسلسلاً من الإجراءات الرسمية التي بدأت بشكوى من دائرة شؤون الأحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، وانتقلت إلى القضاء العراقي للتحقيق في القضية التي تمسّ نزاهة أحد أبرز الشخصيات السياسية على الساحة.
مفوضية الانتخابات تبدأ الإجراءات
الوثيقة الأولى، الصادرة عن “دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية” في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 22 أكتوبر 2020، هي عبارة عن مخاطبة رسمية موجّهة إلى رئيس مجلس المفوضين.
وتشير الوثيقة بشكل قاطع إلى أن المديرية العامة للتربية في بغداد/ الكرخ الثالثة، وبعد المتابعة، أكّدت أن تأييد التخرّج المنسوب للمدعو ريان الكلداني “مزور وغير صحيح”. وبناءً على هذا التأكيد الرسمي، تطلب الدائرة في كتابها الموافقة على “تقديم شكوى ضدّ ريان سالم صادق بسبب تقديم تأييد تخرّج مزور وغير صحيح”.
القضاء يتابع.. وعقبات في التحقيق
بعد أقلّ من شهر، وتحديداً في 15 نوفمبر 2020، صدرت الوثيقة الثانية من “محكمة تحقيق الكرخ الثالثة”، وهي عبارة عن “مطالعة ممثّل قانوني” تتابع الشكوى التي قُدمت ضدّ الكلداني.
وتكشف هذه المطالعة القضائية عن تفاصيل دقيقة حول مسار التحقيق والعقبات التي واجهته:
إحالة الشكوى: تمّ تحويل الشكوى إلى “مركز مكافحة إجرام الصالحية” لاتّخاذ الإجراءات اللازمة.
القضاء العراقي ومفوضية الانتخابات يحقّقان في تزوير شهادة ريان الكلداني
وعند المتابعة مع المركز الأمني، أفاد المسؤولون بأن الشكوى “لم تجد لها تسجيل لديهم” ممّا يشير إلى وجود خلل إداري أو تعثّر في مسار التحقيق الأولي.
وذكرت المطالعة أن التوقيع المنسوب للضابط المسؤول عن استلام الطلب في المركز الأمني، الرائد محمد العبيدي، تبيّن أنه “غير موجود وأن لقبه ليس عبيدي” ممّا أثار شكوكاً حول الإجراءات الأولية.
ونتيجة لهذه العقبات، أوصى الممثّل القانوني في ختام مطالعته بضرورة “مفاتحة محكمة تحقيق الكرخ/ الثالثة ومركز مكافحة إجرام الصالحية لبيان الإجراءات القانونية المتّخذة” في دلالة على عدم وصول التحقيق إلى نتيجة واضحة حتى ذلك التاريخ.
وتؤكّد الوثيقتان مجتمعتين وجود قضية رسمية ومحقّقة لدى أعلى السلطات الانتخابية والقضائية في العراق تتعلّق بتزوير وثيقة رسمية من قبل شخصية سياسية بارزة.
وبينما تثبت وثيقة المفوضية بشكل واضح تأكيد وزارة التربية على واقعة التزوير، تظهر وثيقة المحكمة حجم التحدّيات البيروقراطية التي قد تواجه مثل هذه القضايا الحسّاسة، ممّا يطرح تساؤلات حول مآلات التحقيق ومستقبل الإجراءات القانونية المتخذة.
جديرٌ بالذكر، تنصّ المادة 291 من قانون العقوبات العراقي على أن تزوير الشهادات جريمة يعاقب عليها القانون، ويُعاقب مرتكبها بالسجن لغاية خمس سنوات، وتُسحب منه الأموال والمناصب التي حصل عليها بموجب الوثيقة المزورة.